شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص385

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية [الرأي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة المشهورة القائلة "لا اجتهاد مع النص".

حيث إن مفاد هذه القاعدة: أن الحكم أو الفتوى باجتهاد الرأي يسقط اعتبارها ويلغو ولا يعتد به إذا جاء حكم الشرع منصوصا بخلاف الرأي والاجتهاد، لأنه: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (2) كما سيأتي.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية دون رضاها، لا ينفذ ذلك القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن}. (3)

ومنها: إذا قضى حاكم بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الزواج الثاني - دون دخول فلا ينفذ هذا الحكم؛ لأن حديث العسيلة (4) يخالفه،

__________

(1) شرح السير ص 792.

(2) قواعد الخادمي ص 73، المجلة المادة 24، المدخل الفقهي الفقرة 623، الوجيز مع الشرح والبيان ص 381 فما بعدها ط 4.

(3) الآية 228 من سورة البقرة.

(4) حديث العسيلة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: رواه الجماعة ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه أحمد والنسائي، منتقى الأخبار ج 2 ص 617 الحديثان 3746، 3749.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية