موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص404
مؤسسة الرسالة، 2003
الخمر بالنسبة للذمي مال متقوم - والخل للمسلم.
ومنها: إذا وادع المسلمون الكفار وأخذوا منهم رجالا رهنا، وأخذ الكفار من المسلمين رجالا رهنا، ثم غدر الكفار فقتلوا رهن المسلمين؛ فإن المسلمين لا يقتلون رهنهم، بل يبيعونهم إذا كانوا مماليك ويضعون ثمنهم في بيت المال حتى يرضي المشركون المسلمين. فإذا دفع المشركون دية قتلانا لا بأس أن يقبل الإمام ذلك منهم. وسلم الديات إلى ورثة المقتولين (1).
__________
(1) شرح السير ص 1762.
#
