شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص109

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثالثة والثلاثون [اليمين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الشرع جعل اليمين لدفع الاستحقاق، فلا يكون سببا للاستحقاق (1).

وسبب الاستحقاق: الإقرار، أو البينة، أو النكول.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

طلب الاستحقاق أي إثبات الحق: جعل له الشرع أسبابا: هي إقرار المدعى عليه بالمدعي، أو البينة وهي شهود الإثبات، أو النكول وهو رفض المدعى عليه حلف اليمين عند توجهها عليه. وذلك عند عدم وجود بينة للمدعي.

وأما اليمين فهو إنما شرعت لدفع الاستحقاق وإنما تكون على المدعى عليه لدفع دعوى خصمه. بدليل الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على المنكر" (2). فالمدعي يريد إثبات استحقاق له، ولما كان متمسكا بخلاف الظاهر وجب عليه البينة. ولما كان المدعى عليه متمسكا بالظاهر شرعت اليمين في حقه لدفع دعوى الاستحقاق من خصمه، ولذلك ليس للقاضي أن يحلف المدعي على صدق دعواه لإثبات مدعاه إلا عند من يقولون: بجواز رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. ولا يجوز عند الجميع توجيه اليمين على المدعي ابتداء.

__________

(1) المبسوط 18/ 153.

(2) الحديث سبق تخريجه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية