شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص113

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة والثلاثون [السبب الخاص والمشترك]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الشرع قد ينصب خصوص الشيء سببا، وقد ينصب مشتركا بين أشياء سببا وينفي خصوصاتها (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأحكام الشرعية - كما سبق في أكثر من قاعدة - لها أسبابها، وكل حكم شرعي يبنى على سبب شرعي،

لكن مفاد هذه القاعدة: أن أسباب الأشياء تختلف من حيث كون السبب خاصا بحكم أي بشيء خاص، وبين كون السبب مشتركا بين أحكام أو أشياء عدة دون تخصيص.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر وتعلقها بذمة المكلف، وهذا سبب خاص لحكم خاص.

ومثل رؤية الهلال سبب للصوم أو الفطر، والقتل العمد العدوان سبب للقصاص.

ومنها: ألفاظ الطلاق أسباب لأشياء متعددة، ولكن خص منها ما دل على انطلاق المرأة من عصمة الرجل.

__________

(1) الفروق 3/ 144، الفرق 157.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية