موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص118
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أو في ملك عام للمسلمين تقبل شهادتهم, ويأمره الإمام بهدمها حتى يعيدها طريقا كما كانت، وإن كان الشاهدان منتفعين بالطريق، لكن لما انعدم الملك الخاص للشاهد في المشهود به كانت شهادته مقبولة.
#
