موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص130
مؤسسة الرسالة، 2003
المتطوع أمير نفسه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من شرع في صلاة نافلة ثم قطعها فعليه قضاؤها.
ومنها: من شرع في صيام نافلة أو تطوع ثم أفطر فعليه قضاؤه كذلك. وأما الحج والعمرة فمن تلبس بالإحرام فيهما وجب عليه إتمام أفعالهما - ولو سان متطوعا بهما - فلا يخرج منهما بالإفساد وهذا متفق عليه عند الجميع. إلا إذا اشترط عند إلإحرام وحبسه حابس، أو أحصر ومنع عن أعمالهما فيفدي ويتحلل.
#
