موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص132
مؤسسة الرسالة، 2003
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.
يجوز انفراد أحد الوصيين بتجهيز الميت، وشراء ما لا بد منه للصغير، واقتضاء الدين، ورد الوديعة، وتنفيذ الوصية في معين، وقبول الهبة والخصومة.
ومنها: نواقض الطهارة متعددة ولا يشترط اجتماعها، فالبول وحده علة لنقض الطهارة، فإذا وجد فقد انتقضت الطهارة.
#
