شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص23

مؤسسة الرسالة، 2003

أرض أو دابة أو سيارة - وهي وإن كانت مالا - لكنها لا تصلح للتجارة - فلا تدخل في مال الشركة ولا تقوم الشركة بها.

ومنها: مال الزكاة ما لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة؛ لأن المال الزكوي موصوف بكونه بلغ نصابا.

ومنها: القتل بدون وصفه بكونه عمدا عدوانا - لا يوجب القصاص, لأن إيجاب القصاص ينبني علي قتل موصوف بكونه عمدا عدوانا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية