موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص23
مؤسسة الرسالة، 2003
أرض أو دابة أو سيارة - وهي وإن كانت مالا - لكنها لا تصلح للتجارة - فلا تدخل في مال الشركة ولا تقوم الشركة بها.
ومنها: مال الزكاة ما لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة؛ لأن المال الزكوي موصوف بكونه بلغ نصابا.
ومنها: القتل بدون وصفه بكونه عمدا عدوانا - لا يوجب القصاص, لأن إيجاب القصاص ينبني علي قتل موصوف بكونه عمدا عدوانا.
#
