شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص29

مؤسسة الرسالة، 2003

عريانا بقدر ما يتمكن من أداء ركن من أركان الصلاة فإنها تبطل صلاته.

ومنها: إذا انكشف من عورته فوق الربع وطال وقت الانكشاف كثيرا بطلت أيضا؛ فالانكشاف الكثير في المدة اليسيرة والانكشاف اليسير في المدة الطويلة ليس بمبطل في الصلاة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية