موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص36
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: لو أن رهطا من المسلمين كانوا أسرى في أيدي الكفار فخلوا سبيلهم وآمنوهم، ثم إن من أهل الحرب - غير من أخلوا سبيل الأسرى - علموا أن هؤلاء كانوا أسرى فأخذوهم ثم هرب الأسرى منهم حل لهم قتالهم وأخذ أموالهم.
وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه أو بعلمه ولم يمنعه من ذلك.
#
