موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص38
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا اشترى سلعة وقبل دفع الثمن هلكت السلعة عند البائع أو فسدت، فيسقط عن المشتري ثمنها، وهو - أي الثمن - كان واجبا قبل هلاكها.
#
مكتبة الدعوة السلفية الرقمية
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص38
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا اشترى سلعة وقبل دفع الثمن هلكت السلعة عند البائع أو فسدت، فيسقط عن المشتري ثمنها، وهو - أي الثمن - كان واجبا قبل هلاكها.
#