شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص4

مؤسسة الرسالة، 2003

ويستعمل فيما يتحقق وقوعه ويجزم به (1).

فمفاد القاعدة: أن الخطاب الوارد سؤالا لسائل يستدعي جوابا، وهذا الجواب غير مستقل بنفسه، بل يتبع السؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن السؤال معاد فيه ومكرر ضمنه. قد ذكر هذه القاعدة الأصوليون أيضا (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر - فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن" (3).

أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر للتفاضل بينهما لنقص الرطب عن التمر عند جفافه ويبسه.

ومنها: إذا قال له: تغد عندي. فقال: والله لا تغديت. فيحمل الحلف على الغداء المذكور قبلا لا على كل غداء، فلو تغدى عند غيره أو في بيته لا يحنث؛ لدلالة العرف.

ومنها: إذا قيل له: هل بعت دارك؟ فقال: نعم. كان ذلك إقرارا ببيع الدار كأنه قال: نعم بعت داري.

ينظر أيضا قواعد حرف الخاء رقم (22).

__________

(1) نفس المصدر, ص 352.

(2) ينظر: التبصرة ص 144، العدة 2/ 596، البرهان 1/ 372، إحكام الآمدي 2/ 345، تيسير التحرير 1/ 263، شرح تنقيح الفصول ص 216 وغيرها.

(3) الحديث: رواه الخمسة وصححه الترمذي.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية