موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص40
مؤسسة الرسالة، 2003
القواعد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
السكوت دليل الرضا (1).
وفي لفظ: "السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز" (2).
وفي لفظ: "السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على عدم جوازه" (2).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن" (3).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح" (4).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي دليل الرضا" (5).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا (6) أو بمنزلة الإذن".
وفي لفظ: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" (7).
__________
(1) المبسوط 3/ 140.
(2) شرح السير، ص 107، القواعد والضوابط، ص 488 عن الحصيري في التحرير.
(3) المبسوط 25/ 43.
(4) نفس المصدر 25/ 43.
(5) نفس المصدر 25/ 28.
(6) نفس المصدر، ص 235.
(7) شرح الخاتمة، ص 47، المنثور 2/ 205 فما بعدها، أشباه ابن نجيم ص 254، المجلة، المادة 67، أشباه السيوطي ص 143، شرح المجلة للأتاسي 1/ 181، الوجيز ص 205.
#
