موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص44
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: امرأة العنين إذا سكتت عن الاختيار وأقامت مع زوجها سنين فلا يعتبر سكوتها رضا بالبقاء مع الزوج، بل لها حق المطالبة بفسخ العقد متى شاءت.
ومنها: من رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه، لم يكن الأجنبي وكيلا بسكوت صاحب المال؛ لأن الوكالة لا بد لها من نطق الموكل بالتوكيل.
ومنها: الولي لا يملك قبض مهر البكر الرشيدة إلا بإذنها الصريح.
#
