شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص44

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: امرأة العنين إذا سكتت عن الاختيار وأقامت مع زوجها سنين فلا يعتبر سكوتها رضا بالبقاء مع الزوج، بل لها حق المطالبة بفسخ العقد متى شاءت.

ومنها: من رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه، لم يكن الأجنبي وكيلا بسكوت صاحب المال؛ لأن الوكالة لا بد لها من نطق الموكل بالتوكيل.

ومنها: الولي لا يملك قبض مهر البكر الرشيدة إلا بإذنها الصريح.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية