موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص6
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الساقط لا يعود (1).
وفي لفظ: "الساقط متلاش لا يتصور عوده" (2).
وفي لفظ: "الساقط من الحق يكون متلاشيا لا يتصور عوده" (3).
وفي لفظ: "المسقط يكون متلاشيا" (4). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "المعدوم لا يعود" (5). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.
المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تم أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ويبرئ منه غريمه. والمتلاشي هو المعدوم.
والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق.
__________
(1) أشباه ابن نجيم ص 316, 318، شرح الخاتمة ص 46، مجلة الأحكام 51، المدخل الفقهي الفقرة 642، الوجيز مع الشرح والبيان ص 369، الفوائد الزينية الفائدة 207 ص 168.
(2) المبسوط 21/ 44، والقواعد والضوابط ص 117 عن الهداية 1/ 209, 2/ 210, 8/ 30.
(3) المبسوط 12/ 108, 25/ 149.
(4) المبسوط 30/ 133, 134.
(5) مجلة الأحكام، المادة 51. وينظر: الفتاوى الخانية 3/ 214، وجامع الفصولين الفصل 28, 2/ 8, والفوائد الزينية ص 168 فما بعدها.
#
