موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص62
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة [الشبهة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين قبلها ولكنها أخص منهما موضوعا إذ تقتصر على إثبات الشبهة وأثرها في العبادات.
ومفادها: أن وجود الشبهة في أمر من الأمور أنه أمر ديني يتعلق به الثواب والعقاب يكفي في إثبات عباديته، والمراد بالعبادات هنا، الأمور الدينية عموما لا خصوص الصلاة مثلا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول ثبت به النسب، ووجب به مهر المثل، وثبت به وجوب العدة، وكل هذه أمور دينية عبادية.
ومنها: إذا استهل المولود - أي صرخ حين ولادته - وثبت استهلاله بشهادة امرأة واحدة ثم مات وجبت الصلاة عليه، وثبت له النسب والميراث.
ومنها: الحدود تدرأ بالشبهات؛ لأن الحدود من العبادات.
__________
(1) شرح الخاتمة ص 48.
#
