شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص75

مؤسسة الرسالة، 2003

العقد؛ لأن هذه زيادة موهومة لا تتحقق غالبا. ولكن لو شرط على أنها حلوب جاز البيع.

ومنها: ابتاع بستانا أو مزرعة واشترط على البائع ثمرة مقدرة كأن يشترط أن يثمر نخل البستان ألف صاع من التمر، فالعقد فاسد.

ومنها: إذا استأجر أجيرا أو عاملا على أنه خباز أو كاتب أو بناء فالعقد جائز لأن هذه الأوصاف موجودة غالبا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية