موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص75
مؤسسة الرسالة، 2003
العقد؛ لأن هذه زيادة موهومة لا تتحقق غالبا. ولكن لو شرط على أنها حلوب جاز البيع.
ومنها: ابتاع بستانا أو مزرعة واشترط على البائع ثمرة مقدرة كأن يشترط أن يثمر نخل البستان ألف صاع من التمر، فالعقد فاسد.
ومنها: إذا استأجر أجيرا أو عاملا على أنه خباز أو كاتب أو بناء فالعقد جائز لأن هذه الأوصاف موجودة غالبا.
#
