شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص88

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية والعشرون [الشرط المعتبر]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الشرط إذا كان مفيدا تجب مراعاته، وإذا لم يكن مفيدا لا تجب مراعاته (1).

وفي لفظ: "الشرط المفيد في العقد معتبر" (2).

وفي لفظ: "الشرط إنما يراعى إذا كان مفيدا - لأحد العاقدين أو كليهما - وإذا لم يكن مفيدا لا يكون معتبرا" (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الشروط في العقود إما أن تكون مفيدة لأحد العاقدين أو لكليهما - بأن يكون بها نفع - وإما أن لا تكون مفيدة ولا نفع بها لأحدهما أو كليهما.

فمفاد القاعدة: أن الشرط إذا كان يجر نفعا ومصلحة لأحد العاقدين أو كليهما - بشرط عدم تصادمه مع حقيقة العقد - فإن هذا الشرط يجب اعتباره ومراعاته. وأما إذا كان الشرط غير مفيد ولا نفع فيه لأحدهما فلا تجب مراعاته ولا اعتباره فيلغى ويصح العقد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شرط أهل الطفل على الظئر - المرضعة - إرضاع الطفل في بيتهم

__________

(1) شرح السير ص 299، وعنه قواعد الفقه ص 84.

(2) المبسوط 15/ 120.

(3) المبسوط 22/ 32, 40.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية