شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص98

مؤسسة الرسالة، 2003

يثبت، فلذلك لم يثبت الملك للمدعي بهذه الشهادة، لأنها ليست نصا على ملك أبيه للدار وقت الموت، لاحتمال أنه باعها قبل موته.

ومنها: دار في يدي رجل فادعى رجل أنها له منذ سنتين وأقام البينة على ذلك. وادعى ذو اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام البينة ولم يشهدوا أنها له. فالقاضي يقضي بالدار للخارج لأن شهوده شهدوا له بالملك نصا، وشهود ذي اليد إنما شهدوا له باليد لا بالملك، والأيدي تنوعت إلى يد أمانة ويد ضمان ويد ملك، فلا تعارض بينة الخارج، لأن بينة الخارج غير محتملة (1).

__________

(1) نفس المصدر ص 54 بتصرف.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية