موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص311
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الحادية عشرة [الطهارة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الطهارة أصل في الأشياء (1).
وفي لفظ: "الأصل طهارة الأعيان" (2)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأصل في الأشياء: أن مبتدأ خلقها، فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة، غير الأشياء التي هي نجسة العين كما خلقها الله تعالى وبين حكمها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل من ضيافة اليهودي واليهودية فدل ذلك على طهارتها ولو كانت نجسة ما أكل منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).
ومنها: أن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم (4).
__________
(1) شرح الخاتمة ص 53، إعداد المهج ص 234.
(2) إعداد المهج ص 234.
(3) الحديث عن أنس رضي الله عنه، رواه أحمد.
(4) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود.
#
