شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص311

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية عشرة [الطهارة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الطهارة أصل في الأشياء (1).

وفي لفظ: "الأصل طهارة الأعيان" (2)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأصل في الأشياء: أن مبتدأ خلقها، فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة، غير الأشياء التي هي نجسة العين كما خلقها الله تعالى وبين حكمها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل من ضيافة اليهودي واليهودية فدل ذلك على طهارتها ولو كانت نجسة ما أكل منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).

ومنها: أن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم (4).

__________

(1) شرح الخاتمة ص 53، إعداد المهج ص 234.

(2) إعداد المهج ص 234.

(3) الحديث عن أنس رضي الله عنه، رواه أحمد.

(4) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية