موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص325
مؤسسة الرسالة، 2003
اتفاقا.
ومنها: شركة المفاوضة تقتضي أن كل مال بيد أحد الشريكين هو بينهما مناصفة، فإذا ادعى أحد الشريكين أن ما في يده من مال هو ميراث ورثه بعد وجود الشركة وأقام البينة على ذلك فهو مال يخصه ولا حق لشريكه فيه، ولا يدخل في شركة المفاوضة.
#
