شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص325

مؤسسة الرسالة، 2003

اتفاقا.

ومنها: شركة المفاوضة تقتضي أن كل مال بيد أحد الشريكين هو بينهما مناصفة، فإذا ادعى أحد الشريكين أن ما في يده من مال هو ميراث ورثه بعد وجود الشركة وأقام البينة على ذلك فهو مال يخصه ولا حق لشريكه فيه، ولا يدخل في شركة المفاوضة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية