شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص327

مؤسسة الرسالة، 2003

وفي الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" (1).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلا خطأ، وحكم القاضي بالدية، تم جاء من ادعي قتله حيا، فإن القاضي يضمن الولي الدية لأنه قبض بغير حق، وهو ظلم والظلم يجب دفعه ويحرم تقريره.

ومنها: إذا علم أن مسؤولا لا يعمل لأحد عملا مما هو حق له إلا بأخذ الرشوة - وهي ظلم - وعلم بذلك من فوقه من المسؤولين فيجب عليهم تأديبه وعزله؛ لأن في إبقائه بدون عقوبة تقرير لظلمه، وتقرير الظلم والسكوت عليه حرام على من يستطيع دفعه فلم يفعل.

ومنها: فرض الجزية على المسلمين في أرض الإسلام ظلم كبير - وإن سميت بغير اسمها -، فالسكوت عنها والرضا بها ظلم.

ومنها: فرض أنظمة كافرة - أو غير شرعية - على المسلمين ظلم فيجب دفعه لمن يقدر على ذلك ولا يجوز تقريره والسكوت عليه.

__________

(1) الحديث في الترغيب والترهيب 2/ 475، إتحاف السادة المتقين 5/ 60، الإتحافات السنية ص 294، ولم أجد فيه، الأذكار للنووي ص 367، تهذيب تاريخ دمشق 7/ 206, مشكاة المصابيح، حديث 2326، زاد المسير 3/ 370. ينظر: موسوعة أطراف الحدث لزغلول 11/ 177, والأحاديث القدسية الموجودة في الكتب الستة وموطأ الإمام مالك 1/ 264 حديث 266.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية