موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص332
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة التاسعة [الظهور والانكشاف]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الظهور والانكشاف (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بهذه القاعدة انكشاف ما كان مستورا قبل الحكم، وظهوره مخالفا للحكم السابق، فهل ينقض الحكم بانكشاف خلافه أو يبقى؟
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا قال لزوجته: أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم نصف النهار، فحين قدومه تبين أن الطلاق قد وقع في أول اليوم - وانكشف ما كان مستورا وعلم ما كان مجهولا -. فتجري ما أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها.
ومنها: إذا جرى قسمة مال المفقود في دار الإسلام - وقد أنفق أولاده على أنفسهم من ماله - ثم ظهر أنه حي، فهل ترد النفقة وتبطل القسمة؟ خلاف.
ومنها: إذا ادعت زوجة المتوفى أو المطلق أنها حامل وحصلت على النفقة ثم ظهر أن حملها كاذب، فهل تسترد النفقة منها؟ والمختار رد النفقة.
ومنها: قد ضمن - أي كفل - عن رجل دينا فأدى المدين - الأصيل - إلى الدائن عرضا - أي سلعة عوضا عن دينه - فيسقط ضمان الضامن بهذا الأداء، ثم ظهر أن السلعة المؤداة مستحقة لغير المدين، فهل يرجع الدائن على الكفيل - إذ ظهر أن الدين لم لم يؤدى - خلاف.
__________
(1) إيضاح المسالك القاعدة 33، وإعداد المهج ص 98.
#
