شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص224

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة العاشرة [الصداق المعين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ قولان (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الصداق: هو مهر المرأة، ويسمى أيضا: الصدقة والصدقة، وأصدق المرأة سمى لها صداقا (2).

فمفاد القاعدة: أن الزوج إذا عين وسمى للزوجة صداقا معينا - كدار أو أرض أو عبد - وقبل أن يعطيها إياه هلك في يده، فهو مضمون عليه، ولكن ما نوع ضمانه، هل هو ضمان عقد أم ضمان يد؟ قولان عند الشافعية. لكن ما المراد بضمان العقد وضمان اليد، وما الفرق بينهما؟

ضمان العقد: أي هو المضمون على الزوج بسبب العقد فأحكامه تبع أحكام العقود، ولذلك لا يصح للزوجة بيعه قبل قبضه كالمبيع قبل القبض، ولا حق للزوج في التصرف فيه كالمبيع قبل قبض المشتري، وعند التلف يجب الرجوع إلى مهر المثل.

وأما ضمان اليد: فيكون مضمونا على الزوج باعتبار أن يده عليه،

__________

(1) أشباه السيوطي ص 173، قواعد الحصني 3/ 286 فما بعدها.

(2) مختار الصحاح، مادة (ص د ق).

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية