شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص231

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة عشرة [الصغائر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الصغائر لا تمنع قبول الشهادة، ولو مع الإصرار (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الصغائر: جمع صغيرة، وهى صفة لموصوف مقدر، تقديره: الجرائم أو الذنوب الصغائر.

فمفاد القاعدة: أن صغائر الذنوب لا تمنع من قبول شهادة الشاهد المتصف بها، لا يشترط لقبول شهادته توبته منها، بل تقبل توبته ولو مع الإصرار والاستمرار عليها، وليس من الصغائر حلق اللحية ولا شرب الدخان، بل هى من الكبائر لثبوت تحريمها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

رجل أراد أن يبيع شيئا وفيه عيب - وهو يعلم بذلك - ينبغي له أن يبين العيب ولا يدلس - أى يستر ولا يبين -، فإن باع ولم يبين لا يصير فاسقا مردود الشهادة؛ لأن السكوت عن بيان العيب صغيرة من الصغائر لا تمنع قبول الشهادة.

ومنها: من قصر من لحيته فشهادته مقبولة، ولكن من حلقها فلا؛ لأن تقصيرها صغيرة وحلقها كبيرة.

__________

(1) الفرائد ص 50 عن الفتاوى الخانية 2/ 220 فصل أول الرد بالعيب.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية