شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص233

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السابعة عشرة [صفة الشيء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

صفة الشيء تملك بملك أصله (1).

وفى لفظ: "الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه" (2). وقد سبق مثلها في قواعد حرف التاء تحت رقم (22).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الصفة لا تثبت إلا بالموصوف؛ لأنها عرض، والعرض لا يقوم بنفسه.

فمفاد القاعدة: أن صفة الشيء إنما يملكها مالك ذلك الشيء الذي هو أصلها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي والتقابض قبل التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد. فإذا تم العقد ثم شرطا بعد العقد لأحدهما خيارا أو أجلا، فالعقد فاسد - عند أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأن المتعاقدين قصدا تغيير وصف العقد، بجعل الخاسر رابحا، واللازم غير لازم؛ لأن العقد بغير شرط الخيار - لازم -، فوصف العقد كان الجواز، فغيراه إلى الفساد فبطل؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد يجعل كالمذكور في أصل

__________

(1) المبسوط 14/ 83.

(2) شرح السير ص 905.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية