شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص210

مؤسسة الرسالة، 2003

جحده، - ولا بينة للدائن على حقه ليرفعه للقضاء - فإن الدائن إذا وجد للمدين مالا من جنس حقه ريالات إذا كان الدين ريالات - أو ذهبا إن كان الدين ذهبا، فللدائن في هذه الحالة أن يأخذ من هذا المال ألفا لأنها حقه، ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنه يسترد ماله.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية