موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص244
مؤسسة الرسالة، 2003
من حقوق العباد فيسقط الحد.
ومنها: إذا قذف رجل امرأته المحصنة، حتى وجب اللعان بينهما، ثم أراد مصالحتها على مال حتى لا تطلب اللعان، كان الصلح باطلا ولا يجب المال. وأما إذا عفت قبل الرفع للحاكم فالعفو جائز.
#
