شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص248

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السادسة والعشرون [صورة المبيح]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود ما يندريء بالشبهات (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

للإباحة في الشرع أسباب، منها: العقود المشروعة, والهبات، والهدايا، والعارية إذ تبيح الانتفاع بالمعرى، والإرث. وغير ذلك من الأسباب المشروعة وما يندريء بالشبهات الحدود والقصاص.

فمفاد القاعدة: أنه إذا وجدت صورة من صور الإباحة فيما هو من موجبات الحدود فإن وجود صورة ذلك المبيح يعتبر شبهة تمنع إقامة الحد، وإن لم يبح في واقع الأمر.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وطئ امرأة بعقد زواج فاسد لا يجب الحد لوجود صورة المبيح.

ومنها: إذا ادعى السارق أن المسروق ملكه، أو له فيه حق، كانت دعواه تلك شبهة تمنع إقامة الحد عليه.

ومنها: إذا اصبح صائما في بلده ثم سافر فأفطر متعمدا، لا كفارة عليه عند الحنفية؛ لأن صورة المبيح وهو السفر قد وجدت, وإن كان الفطر في هذه الصورة لا يجوز عند كثيرين، وتحتها صور كثيرة خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله الجمهور.

__________

(1) قواعد الفقه ص 87 عن تأسيس النظر ص 148.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية