موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص213
مؤسسة الرسالة، 2003
رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القواعد.
إذا زنا الصبي فلا يقام عليه حد الزنا، لأن هذا من حقوق الله تعالى والصبي غير مكلف.
ومنها: إذا سرق لا تقطع يده، لكن يؤخذ المسروق ويرد لصاحبه وإن أتلفه الصبي يضمنه.
ومنها: لا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات أو أفطره من أيام رمضان وإن كان يؤمر بالصلاة والصيام تعويدا على العبادة.
ومنها: إذا حج وهو صغير لا تغني عن حجة الإسلام، فعليه الحج بعد البلوغ.
ومنها: إذا أتلف ما اقترضه أو ما أودع عنده بلا إذن وليه فلا ضمان عليه؛ لأن المقرض والمودع هو الذى سلطه.
ومنها: إذا كان الصبي مجبوبا - أى مقطوع الذكر والانثيين - يفرق بينه وبين زوجته ويكون طلاقا على الصحيح.
ومنها: إذا أسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام - وكان مميزا فأبى - فإنه يقع الطلاق، وهو الصحيح (1).
__________
(1) الفوائد الزينية ص 107 الفائدة 109، وص 61 الفائدة 53.
#
