موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص268
مؤسسة الرسالة، 2003
زكاتها من قيمتها ربع العشر كعروض التجارة. وأما عند الشافعي رحمه الله فإن كانت الإبل نصابا فأكثر فعليه زكاة السائمة, لأن زكاة السائمة أقوى من عدة وجوه والضعيف لا يعارض القوي.
وأما إن لم تبلغ الإبل نصاب السائمة فعليه زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا.
#
