شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص270

مؤسسة الرسالة، 2003

خلاف، ولكن إذا أودع الرجل الصبي عبدا فقتل الصبي العبد فهو ضامن وعلى عاقلة الصبي القيمة في ثلاث سنين؛ لأن عمد الصبي خطأ.

وكذلك لو قتل الصبي شخصا فهو ضامن، وعلى عاقلته الدية، سواء قتله عمدا أم خطأ؛ لأن عمد الصبي وخطؤه سواء.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية