موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص274
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة عشرة [ضمان الغصب]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم (1).
وأخرى: "ضمان الغصب لا يجب إلا بصنع في المغصوب يفوت يد المالك" (2).
وأخرى: "ضمان الغصب لا يوجب الملك في المغصوب" (3)، عند الشافعي رحمه الله.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.
هذه قواعد ثلاث تتعلق ببعض أحكام الغصب.
الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلما وقهرا.
وفي الشرع: هو أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده، إن كان في يده (4).
فمفاد هذه القواعد: أولا: إن المغصوب الذي يضمن على الغاصب إذا كان - مالا - له قيمته، كان مملوكا لغير الغاصب، فما ليس بمال متقوم أو كان شيئا تافها لا قيمة له فلا يضمن غاصبه، وكذلك إذا كان غير مملوك -
__________
(1) المبسوط 26/ 186
(2) شرح السير ص 219.
(3) المبسوط 14/ 50.
(4) أنيس الفقهاء ص 269.
#
