موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص276
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا غصب دابة فشردت - أو سيارة فسرقت - ثم أدى قيمتها لصاحبها تم وجدت الدابة أو السيارة فعند الحنفية ومالك لا يرجع صاحب الدابة والسيارة على الغاصب؛ لأن الغاصب قد ملك الدابة أو السيارة بما أداه من القيمة، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فيرد القيمة المأخوذة على الغاصب ويسترد دابته أو سيارته؛ لأن ضمان الغاصب لا يوجب الملك في المغصوب عندهما.
ومنها: إذا غصب سلعة فأفسدها إفسادا يذهب جل منافعها أو جمالها فالغاصب ضامن لقيمتها يوم غصبها، فإذا ضمنها كانت له دون ربها - أي صاحبها - بما أدى (1).
__________
(1) الكافي لابن عبد البر ص 842.
#
