شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص215

مؤسسة الرسالة، 2003

لم يتعبدنا بشيء من العبادات في الزمن الماضي.

ومنها: من نوى من الليل أن يصوم عن اللحم أو الخبز أو الماء، فلا يعتبر صومه صحيحا شرعا؛ لأن الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات كلها لا بعضها.

ومنها: من نذر أن يصلي عاريا - وهو قادر على اللباس - فنذره باطل؛ لأنه نذر معصية، فلو صلى كما نذر فصلاته باطلة لفقد شرط من شروط صحتها وهو ستر العورة.

ومنها: من نوى أن يعتكف ليلة دون يومها, لم يلزمه شيء - عند من يشترطون وجوب الصوم لصحة الاعتكاف - لأن الليل ليس محلا للصوم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية