موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص289
مؤسسة الرسالة، 2003
بهلاك أمه.
وعند غير الحنفية يجب دية المرأة ودية الجنين على أي وجه سواء انفصل قبل موتها أم بعد موتها لأن موته يحال على الضربة على كل حال.
#
مكتبة الدعوة السلفية الرقمية
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص289
مؤسسة الرسالة، 2003
بهلاك أمه.
وعند غير الحنفية يجب دية المرأة ودية الجنين على أي وجه سواء انفصل قبل موتها أم بعد موتها لأن موته يحال على الضربة على كل حال.
#