موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص299
مؤسسة الرسالة، 2003
ومن أمثلة ما بعد حصول المقصود:
الإحرام يمنع صح النكاح ابتداء ولكن لو طرأ الإحرام على النكاح لم يقطعه بالإجماع.
ومنها: إذا طرأت عدة شبهة عدى منكوحة لم يبطل نكاحها، كما لو اغتصبت أو أكرهت على الزنا لم يبطل نكاحها من زوجها، ولكن عليها عدة من الوطء الفاسد.
ومنها: الإسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه (1).
__________
(1) قواعد الحصني 2/ 197 فما بعدها.
#
