شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص301

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة [الطاعة حسب الطاقة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الطاعة بحسب - أو على حسب - الطاقة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف التاء - وهي: التكليف بحسب الوسع - ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.

وفي رواية: "ما أمرتكم به".

فمفاد القاعدة: أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه علينا إنما تكون بحسب الوسع والطاعة {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2). وإذا عجز الإنسان عن الواجب سقط، ولذلك قالوا: "لا واجب مع عجز" (3).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد الصلاة فلم يستطع القيام فيها - وهي فريضة - فليصل قاعدا أو مضطجعا أو على جنب أو يومئ إيماء.

ومنها: من لم يستطع الحج لعدم قدرته على الزاد أو الراحلة أو أمن الطريق فلا يجب عليه.

__________

(1) المبسوط 1/ 74، 212.

(2) سورة البقرة: 286.

(3) إعلام الموقعين 2/ 41.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية