موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص301
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة [الطاعة حسب الطاقة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الطاعة بحسب - أو على حسب - الطاقة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف التاء - وهي: التكليف بحسب الوسع - ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.
وفي رواية: "ما أمرتكم به".
فمفاد القاعدة: أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أوجبه علينا إنما تكون بحسب الوسع والطاعة {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2). وإذا عجز الإنسان عن الواجب سقط، ولذلك قالوا: "لا واجب مع عجز" (3).
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أراد الصلاة فلم يستطع القيام فيها - وهي فريضة - فليصل قاعدا أو مضطجعا أو على جنب أو يومئ إيماء.
ومنها: من لم يستطع الحج لعدم قدرته على الزاد أو الراحلة أو أمن الطريق فلا يجب عليه.
__________
(1) المبسوط 1/ 74، 212.
(2) سورة البقرة: 286.
(3) إعلام الموقعين 2/ 41.
#
