شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص304

مؤسسة الرسالة، 2003

عن نفسه أو العمرة فقط (1).

وأما عند الشافعي رحمه الله: فيجوز؛ لأن عنده: "أن كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه النيابة" (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استأجر رجلا ليحج عنه لم تجز الإجارة ويكون حجة عمن أمره بالحج ولكن له نفقة مثله في ماله - وليست أجرة - ولكن نفقة؛ لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر فيستحق الكفاية في ماله كالقاضي كفايته في بيت المال.

ومنها: إذا استأجر رجلا ليؤذن فلا تجوز الإجارة، للحديث: "إذا اتخذت مؤذنا فلا يأخذ على الأذان أجرا" (3).

__________

(1) الكافي ص 408.

(2) روضة الطالبين 2/ 292.

(3) الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، رواه الخمسة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية