شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص442

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية والستون [زوال الحكم بزوال علته]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ (1).

وفي لفظ: "هل بنفي علة يزول حكم" (2). وتأتي في قواعد حرف الهاء إن شاء الله تعالى.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق أن المراد بالعلة سبب الحكم.

ومفاد القاعدة: ما دام أن الحكم مترتب على علته وسببه فوجوده متعلق بوجود علته وسببه - وهذا أمر متفق عليه - ولكن إذا زالت العلة وعدم السبب فهل يبقى الحكم أو يزول بزوال العلة والسبب؟ خلاف، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمسلك الدوران - ومفاده عند القائلين به - إن الحكم يدور مع علته يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تزوج وهو مريض مرض موت - وهذا الزواج حقه الفسخ - ثم شفي هذا من مرضه، فهل يبقى النكاح أو ينفسخ؟

ومنها: إذا وجد ماء نجس ثم تغير بتراب - مثلا - وليس بماء مطلق فهل يطهر أو لا يطهر؟ خلاف. فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل

__________

(1) إيضاح المسالك مع حاشية القاعدة السادسة ص 146 - 148.

(2) إعداد المهج شرح المنهج المنتخب ص 30.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية