موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص344
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (1).
وفي لفظ: "العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب" (2).
وفي لفظ: "العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء" (3).
سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 106
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - منع منه، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء.
فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضا من إقامة الحدود.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وطئت المرأة وطئا حراما - قبل إقامة اللعان - سقط اللعان بينهما؛ لأنها خرجت أن تكون محصنة.
__________
(1) المبسوط 7/ 51.
(2) المصدر السابق 9/ 74، 91.
(3) نفس المصدر 9/ 176.
#
