موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص446
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة والستون [العلم بالرضا]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
العلم بالرضا يقوم مقام إظهار الرضا (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الرضا أمر قلبي يدل عليه لفظ القبول والموافقة، هذا هو الأصل في إظهار الرضا بين المتعاملين، ولكن ذلك غير محصور فيه.
فمفاد هذه القاعدة: أن الرضا وإن كان الدال عليه هو لفظ القبول لكن ذلك لا ينحصر فيه بل إن العلم بالرضا بوجود علامات تدل عليه، يقوم مقام إظهار الرضا بالألفاظ.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
مبايعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بيعة الرضوان وكان غائبا لعلمه برضاه (2).
ومنها: إدخاله - صلى الله عليه وسلم - أهل الخندق منزل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بدون استئذانه (3).
ومنها: تناول الطعام في بيت الصديق والقريب، ولو لم يأذن لفظا لعلمه برضاهما.
__________
(1) القواعد النورانية ص 115.
(2) حديث بيعة الرضوان ذكره ابن هشام في السيرة 4/ 28 مع الروض الأنف.
(3) حديث جابر ذكره ابن هشام في السيرة 3/ 260 مع الروض الأنف.
#
