موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص451
مؤسسة الرسالة، 2003
الإمام إزالة اليد المتعدية وإثبات اليد المحقة.
ومنها: إذا غصب شخص من آخر أرضا أو دارا أو حيوانا أو متاعا فيجب على الإمام الأخذ على يد الغاصب - لأن يده متعدية - ورد المغصوب لمن غصب منه؛ لأنه صاحب اليد المحقة.
#
