شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص453

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: من غصب شيئا فيجب عليه رد العين المغصوبة على المالك أو ضمانها.

ومنها: من استعار شيئا - سيارة أو دابة أو كتابا أو غير ذلك - فعليه رده إلى صاحبه الذي استعاره منه ولا تبرأ ذمته إلا برده.

ومنها: من وجد لقطه فأخذها لنفسه - لا ليعرفها - فهو ضامن لها؛ لأنه ممنوع من أخذها - لغير تعريفها - فهو متعد في هذا الأخذ كالغاصب، فيكون ضامنا وعليه ردها لصاحبها أو ضمان قيمتها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية