موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص453
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: من غصب شيئا فيجب عليه رد العين المغصوبة على المالك أو ضمانها.
ومنها: من استعار شيئا - سيارة أو دابة أو كتابا أو غير ذلك - فعليه رده إلى صاحبه الذي استعاره منه ولا تبرأ ذمته إلا برده.
ومنها: من وجد لقطه فأخذها لنفسه - لا ليعرفها - فهو ضامن لها؛ لأنه ممنوع من أخذها - لغير تعريفها - فهو متعد في هذا الأخذ كالغاصب، فيكون ضامنا وعليه ردها لصاحبها أو ضمان قيمتها.
#
