موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص459
مؤسسة الرسالة، 2003
يكن المولى راضيا به لمنعه دفعا للضرر عن الناس.
ومنها: إذا وجد إنسان بيده سكين ملوث بالدم وبجواره قتيل ملطخ بدمه، فإننا بحسب الظاهر نأخذ ذلك الإنسان بتهمة القتل، إلا أن تقوم بينة على خلاف الظاهر.
ومنها: إذا وجدنا جماعة تصلي مستقبلي جهة ما فالظاهر أن هذه جهة القبلة فيجب أن ندخل معهم في الصلاة، أو نتوجه إلى الجهة التي كانوا متجهين إليها، إلا أن تقوم بينة أو علامة ظاهرة على خطئهم في التوجه.
#
