شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص348

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة العاشرة [العارية، المنيحة، الزعيم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والزعيم غارم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم سبق تخريجه ضمن قواعد حرف الزاي تحت رقم 5.

العارية: إما بمعنى العطية، وإما من التعاور - وهو التداول للشيء، وحقيقة العارية الشرعية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، كالأواني والدواب - وهذه هي العارية الحقيقية. وإذا كانت لا تبقى عين المنتفع به فيكون قرضا يجب مثله أو قيمته.

مؤداة: أي مردودة على صاحبها بعد استيفاء المنفعة عن المستعير.

والمنيحة: فعيلة من المنح وهي الناقة أو البقرة أو الشاة الممنوحة للظهر أو اللبن - أي عطية معارة - أي مردودة على صاحبها المانح بعد استيفاء المنفعة منها.

والزعيم غارم: أي الكفيل والضمين متحمل للغرم.

فمفاد الحديث: أن من استعار شيئا يجب عليه أن يؤديه أو بدله إلى المعير بعد انتهاء الاستيفاء، وكذلك من منح شيئا فعليه رده على صاحبه المانح

__________

(1) شرح السير ص 1739.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية