موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص354
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة عشرة [العام]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
العام في الأشخاص مطلق في الأحوال (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العام: لغة هو الشامل.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو كل ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. أو هو كل لفظ وضع لمتعدد (2). أو هو كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا كالرجال، أو معنى كمن وما.
والمطلق: هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل كرجل.
أو هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة أو الكثرة.
فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا ورد عاما في الأشخاص فهو مطلق في الأحوال حيث لا يجوز تقييده بحال دون أخرى إلا بدليل.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: أكرم العلماء. فله إكرام كل عالم مهما كان عربيا أو أعجميا صغيرا أو كبيرا، أو فقيرا أو غنيا، أبيض أو أسود، وليس له تخصيص أو تقييد فئة دون أخرى.
__________
(1) الفروق 1/ 138.
(2) الكليات ص 600.
#
