شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص354

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثالثة عشرة [العام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العام في الأشخاص مطلق في الأحوال (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العام: لغة هو الشامل.

وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو كل ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. أو هو كل لفظ وضع لمتعدد (2). أو هو كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا كالرجال، أو معنى كمن وما.

والمطلق: هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل كرجل.

أو هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة أو الكثرة.

فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا ورد عاما في الأشخاص فهو مطلق في الأحوال حيث لا يجوز تقييده بحال دون أخرى إلا بدليل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أكرم العلماء. فله إكرام كل عالم مهما كان عربيا أو أعجميا صغيرا أو كبيرا، أو فقيرا أو غنيا، أبيض أو أسود، وليس له تخصيص أو تقييد فئة دون أخرى.

__________

(1) الفروق 1/ 138.

(2) الكليات ص 600.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية