موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص374
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة والعشرون [الحال - المآل - المتوقع]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
العبرة بالحال أو بالمآل (1).
وفي لفظ: "العبرة للمآل لا للحال" (2).
وفي لفظ: "ما قارب الشيء هل يعطى حكمه" (3).
وفي لفظ: "ما قرب من الشيء هل له حكمه" (4).
وفي لفظ: "المتوقع هل يجعل كالواقع" (5).
وفي لفظ: "المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل" (6).
وكلها تأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف في مضامينها.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالحال: هو الحاضر، أو وقت التكلم أو الفعل.
والمراد بالمآل: أي العاقبة وما يؤول ويصير إليه الأمر.
فمفاد هذه القواعد: أن عند الحنفية إنما يبنى الحكم على ما يؤول
__________
(1) المجموع المذهب لوحة 299 أ، أشباه السيوطي ص 178، قواعد الحصني 4/ 42 مع التمثل والتفريع، والأقمار المضيئة ص 272.
(2) المبسوط 24/ 23، والأقمار المضيئة ص 272.
(3) أشباه السيوطي ص 178، إعداد المهج ص 42.
(4) إيضاح المسالك، القاعدة 14، وإعداد المهج ص 42.
(5) أشباه السيوطي ص 178.
(6) قواعد الحصني 2/ 457، أشباه السيوطي ص 178.
#
