شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص374

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة والعشرون [الحال - المآل - المتوقع]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

العبرة بالحال أو بالمآل (1).

وفي لفظ: "العبرة للمآل لا للحال" (2).

وفي لفظ: "ما قارب الشيء هل يعطى حكمه" (3).

وفي لفظ: "ما قرب من الشيء هل له حكمه" (4).

وفي لفظ: "المتوقع هل يجعل كالواقع" (5).

وفي لفظ: "المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل" (6).

وكلها تأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف في مضامينها.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالحال: هو الحاضر، أو وقت التكلم أو الفعل.

والمراد بالمآل: أي العاقبة وما يؤول ويصير إليه الأمر.

فمفاد هذه القواعد: أن عند الحنفية إنما يبنى الحكم على ما يؤول

__________

(1) المجموع المذهب لوحة 299 أ، أشباه السيوطي ص 178، قواعد الحصني 4/ 42 مع التمثل والتفريع، والأقمار المضيئة ص 272.

(2) المبسوط 24/ 23، والأقمار المضيئة ص 272.

(3) أشباه السيوطي ص 178، إعداد المهج ص 42.

(4) إيضاح المسالك، القاعدة 14، وإعداد المهج ص 42.

(5) أشباه السيوطي ص 178.

(6) قواعد الحصني 2/ 457، أشباه السيوطي ص 178.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية