شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص377

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: أن من وجب عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ وهو موسر، فلم يؤدها حتى أعسر أن عليه صوم شهرين؟

ومنها: أن من عليه أو عليها صيام واجب فعند القضاء لم يستطع الصوم لمرض مزمن أو هرم أن عليه أو عليها الإطعام وسقط عنهما الصيام.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر أنه يتمها ولا يقصر (1).

__________

(1) المقنع 1/ 224، أشباه ابن نجيم ص 117.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية