موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص379
مؤسسة الرسالة، 2003
وكذلك إذا قال: أجرتك داري هذه شهرا بغير أجرة لم تكن عارية. وكان عقد إجارة باطلا.
والعلة في البطلان: أن عقد البيع والإجارة فقد ركنا من أركانه، وهو الثمن في البيع والأجرة في الإجارة فلم يتم العقد ليمكن تحويله إلى عقد آخر، بخلاف قوله: وهبتك هذا بكذا.
#
